للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس قول ابن عمر: لم أره - صلى الله عليه وسلم - يسبح في السفر. بحجة على من رآه؛ لأن من نفي شيئًا ليس بشاهد. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تنفل في السفر مع صلاة الفريضة (١)، وهو قول عامة العلماء.

وقال الطبري: يحتمل أن يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - التنفل فيه في حديث ابن عمر، تحريًا منه إعلام أمته أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل بالسنن المؤكدة وتركها، وقد بين ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جمع في السفر صلى المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يرتحل (٢). وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها، وبعد الفراغ من صلاة المغرب، فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.

وقال ابن التين: معنى لم أره يسبح: في النهار، ويدل عليه قول ابن عمر في الباب بعده: كان - صلى الله عليه وسلم - يسبح على ظهر راحلته (٣).


(١) روى الترمذي (٥٥١ - ٥٥٢) عن ابن عمر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين ثم قال: هذا حديث حسن، وروى أيضًا عنه أنه قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعًا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلِّ بعدها شيئًا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، لا تنقص في الحضر ولا في السفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين ثم قال: هذا حديث حسن.
قال الألباني عن الحديث الأول في "ضعيف الترمذي": (٨٤) ضعيف الإسناد، والحديث الثاني (٨٥): ضعيف الإسناد منكر المتن.
(٢) روى أبو داود (١٢٣٤) عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده أن عليًّا - رضي الله عنه - كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع.
(٣) يأتي برقم (١١٠٥) باب: مَن تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.