للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر السرخسي في "المبسوط"، والمرغيناني من الحنفية: لا قصر في السنن. ويكملوا، وفي الأفضل: قيل الترك ترخصًا، وقيل الفعل؛ تقربًا (١). وقال الهندواني منهم: الفعل أفضل في حالة النزول، والترك في حالة السفر.

قَالَ هشام: رأيت محمدًا كثيرًا يتطوع في السفر قبل الظهر وبعدها، ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب، وما رأيته يتطوع قبل العصر، ولا قبل العشاء، ويصلي العشاء ثم يوتر. انتهى.

وفي صلاة الشارع الضحى يوم الفتح، وركعتي الفجر في السفر دليل على جواز التنفل بالأرض؛ لأنه لما جاز له التنفل على الراحلة كان في الأرض أجوز.

وقد قَالَ الحسن البصري: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة وبعدها (٢).

قَالَ ابن بطال: وهو قول جماعة العلماء (٣).


(١) "المبسوط" ١/ ٢٤٨.
(٢) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٢٤٢.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٩٣.