للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي شيبة من حديث ابن مسعود (١)، والنسائي من حديث أبي أيوب (٢).

أما فقه الباب: ففيه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو إجماع بالنسبة إلى الظهر والعصر بعرفة، وإلى المغرب والعشاء بمزدلفة، وأنه سنة (٣)، واختلفوا في غيرهما: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع فيه، وهو قول ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، ذكره ابن شداد في "دلائله"، وابن بطال (٤)، وابن عمر في رواية أبي داود (٥)، والنخعي، وابن سيرين، ومكحول، وجابر بن زيد، وعمرو بن دينار، وذكره ابن الأثير عن الحسن، والثوري، ورواه ابن القاسم عن مالك (٦)، كما ذكره أبو عمر في "تمهيده" (٧)، ونسبه إلى "المدونة" ابن بطال قال: وهو قول الليث، وأجازه الشافعي وأحمد، وأظهر قولي الشافعي اختصاصه بالسفر الطويل، وروي جواز الجمع أيضًا عن سعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري وابن عباس وأسامة بن زيد، حكاه ابن بطال عنهم.

قَالَ: وهو قول مالك، والليث أيضًا، ونقل عنهما المنع كما سلف، والأوزاعي، وأبي ثور، والثوري، وإسحاق (٨).


(١) "المصنف" ٢/ ٢١٣ (٨٢٤٠) من قال يجمع المسافرين الصلاتين.
(٢) "المجتبى" ١/ ٢٩١ كتاب: المواقيت.
(٣) انظر: "الإجماع" ص ٤٦، و"الأوسط" ٤/ ٣٣١.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ٩٤.
(٥) أبو داود (١٢٠٩) باب: الجمع بين الصلاتين. قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٢١): منكر.
(٦) "المنتقى" ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٧) انظر: "التمهيد" ١٩٦ - ٢٠٧.
(٨) "شرح ابن بطال" ٣/ ٩٥.