للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأوقات السفر لا تعترض أوقات الحضر، وبالقياس على موضع الاتفاق بعرفة ومزدلفة لا فرق، بل لو لم يأتِ عنه إلا جمع عرفة والمزدلفة فقط لكفى ذلك في حق المسافر.

وروى مالك عن ابن شهاب قَالَ: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة (١).

وحديث أنس دال على الجمع وإن لم يجد به السير كما قاله جمهور الفقهاء، فكلا الفعلين صح عنه - صلى الله عليه وسلم - مرة كذا ومرة كذا، ففعل كلٌّ ما رأى، وكلٌّ سنة.


(١) ورد في هامش الأصل: من خط الشيخ: وقال أبو داود فيما حكاه اللؤلؤي ليس في تقديم الوقت حديث يقال.