للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسًا، فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال الثوري: إنه في الصحيح ولمن لا عذر له. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسًا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان (١).

ثالثها: في فقه الباب:

أما حديث عائشة ففيه: أنه من لم يقدر على صلاة الفريضة لعلة نزلت به، فإن فرضه الجلوس؛ ألا ترى قولها: (وهو شاك)، وكذا في حديث أنس أنه سقط من الفرس، فأراد البخاري أن الفريضة لا يصليها أحد جالسًا إلا من شكوى تمنعه من القيام. والعلماء مجمعون على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي الفريضة جالسًا ثم مضطجعًا، وقد سلف في أبواب الإمامة في باب: إنما جُعل الإِمام ليؤتم به (٢)، اختلافهم في إمامة القاعد، فأغنى عن إعادته.

ولخص ابن التين الاختلاف السابق فقال: اختلف في هذا الحديث في موضعين:

أحدهما: هل المراد به النافلة، أو الفريضة، أو هما؟

والثاني: هل هو في الصحيح، أو فيه والمريض؟

فأكثر أهل تفسير الحديث منهم القاضي إسماعيل، والداودي، وأبو عبيد، وأبو عبد الملك على أنه محمولٌ على النافلة.


(١) "سنن الترمذي" ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(٢) راجع شرح حديث (٦٨٩).