للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفريضة صلاة الليل" أخرجه جسلم من حديث أبي هريرة (١).

ولأنها تُفْعَل في وقت الغفلة فكانت أهم، فإن قسم الليل نصفين فالثاني أفضل، أو ثلاثًا فالثلث الأوسط أفضل، أو أسداسًا فالسدس الرابع والخامس أفضل؛ لقصة داود في "الصحيح": "كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه" (٢).

ويكره قيام كل الليل دائمًا؛ للحديث الصحيح فيه: "وإن لجسدك عليك حقا" قاله لعبد الله بن عمرو (٣).

لا يكره إحياء بعض الليالي سيما العشر الأواخر فيستحب، وكذا ليلتا العيدين، فقد ورد أن من أحياهما لم يمت قلبه يوم تموت القلوب (٤).


(١) مسلم (١١٦٣) كتاب: الصيام، باب: فضل صوم المحرم.
(٢) سيأتي هذا الحديث برقم (١١٣١) كتاب: التهجد، باب: من نام عند السحر.
(٣) سيأتي هذا الحديث برقم (١٩٧٥) كتاب: الصوم، باب: حق الجسم في الصوم.
(٤) ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث "من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" ذكره الدارقطني من رواية مكحول، عن أبي أمامة. قال: ورواه ثور عن مكحول وأسنده معاذ بن جبل، والمحفوظ أنه موقوف على مكحول وفي رواية: "من قام ليلتى العيدين محتسبًا لله" بمثله. رواه ابن ماجه هكذا من رواية ابن عباس مرفوعًا، وفيه عنعنة بقية. قاله المؤلف. بمعناه في مصنف آخر.
قلت: روى ابن ماجه (١٧٨٢) من حديث أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قام ليلتي العيد محتسبًا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"، ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٥٦ (٨٩٨) بلفظ: "من أحيا ليلة الفطر أو ليلة الأضحى لم يمت قلبه إذا ماتت القلوب" ثم قال: قال الدارقطني: ورواه عمر بن هارون عن جرير عن ثور عن مكحول، وأسنده عن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمحفوظ أنه موقوف على مكحول ا. هـ.
قال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لتدليس بقية. اهـ. وضعف العراقي إسناده في "تخريج الإحياء" ١/ ٣٤٢ (١٢٩٧)، وقال الألباني: ضعيف جدًّا =