للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال عياض: إنه الأشبه عندي في الجمع (١).

وقال القرطبي: يحتمل أن يقال: إنما أنكرت عائشة الاجتماع لها في المسجد -أي: وإنما سنتها البيت- وهو الذي قَالَ فيه عمر: بدعة.

قال: وقد روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود أنهم كانوا لا يصلونها. قَالَ: وهذا إن صح محمول على أنهم خافوا أن تتخذ سنة، أو يظن بعض الجهال وجوبها، ويحتمل أنها بدعة. أي: حسنة.

كما قَالَ في قيام رمضان. وقد روي عنه: ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى. وهذا منه نص على ما تأولناه.

قَالَ: وقول عائشة: (وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا) بالسين المهملة والباء الموحدة، وهي الرواية المشهورة، أي: لأفعلها (٢).

قلتُ: وفي "الموطأ" -كما عزاه ابن الأثير-: أنها كانت تصليها ثماني ركعات، وروي عنها: لو نشر إليَّ أبواي من قبري ما تركتها (٣).

قَالَ: وقد وقع في "الموطأ": لأستحبها. من الاستحباب، والأول أولى (٤).

ولعلها سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - الحض عليها، وأنه إنما تركها -يعني: المداومة عليها- لأجل ما ذكرته قبل، وهذا يشكل على ما صححه أصحابنا من أن الضحى كانت واجبة عليه وعلى أمته، ومن شأنه أنه إذا عمل عملًا أثبته.


(١) "إكمال المعلم" ٣/ ٥٣.
(٢) "المفهم" ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٣) "الموطأ" ص ١١٣، بلفظ: نشر لي.
(٤) هذا من تتمة كلام القرطبي في "المفهم" ٢/ ٣٥٧.