للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إضافته إلى شهر، وإنما سألها أبو سلمة عن صلاته في رمضان ليقف على حقيقة ركعاته.

وفيه: أن تطويل القراءة في القيام وتحسين الركوع والسجود أكثر من تكثير الركوع والسجود. وعكست طائفة، وفصلت أخرى فقالت: تطويل القيام في الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل. ومذهب الشافعي أن تطويل القيام أفضل (١).

وفيه: جواز الركعة الواحدة بعضها قيامًا وبعضها قعودًا، وهو مذهبنا ومالك وأبي حنيفة وعامة العلماء (٢)، وسواء قام ثم قعد أو عكس، ومنعه بعض السلف. وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأشهب: لا تجزئه.

وقولها: من صلاة الليل جالسًا. اختلف في كيفية الجلوس في الصلاة، فعن أبي حنيفة: يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة، وإن شاء توبع وإن شاء احتبى. وعن أبي يوسف: يحتبي. وعنه: يتربع إن شاء. وعن محمد: يتربع. وعن زفر: يقعد كما (يقعد) (٣) في التشهد. وعن أبي حنيفة في صلاة الليل: يتربع من أول الصلاة إلى آخرها. وقال أبو يوسف: إن جاء في وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة. وعن أبي يوسف: يركع متربعًا، وإذا أراد الركوع ثنى رجله اليسرى وافترشها (٤)، وهومخير بين أن يركع من قعود وبين أن يقوم عند آخر قراءته.


(١) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٤٢، "المجموع" ٣/ ٢٣٨.
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٣٢، "المدونة" ١/ ٧٩ - ٨٠، "المبسوط" ١/ ٢٠٨، "المغنى" ٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨.
(٣) من (ج).
(٤) انظر: "البناية" ٢/ ٦٤٩.