للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجلًا دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب -وبه بذاذة- فأمره أن يصلي ركعتين ليفطن له الناس وقد سلف هذا.

وقوله: ("أو قد خرج") يعني: دخل المسجد وخرج على القوم.

الحديث السادس: حديث سيف بن سليمان:

سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: أُتِيَ ابن عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ. الحديث.

وهذا سلف في باب: قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] (١).

قَالَ البخاري: وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى.

وهذا يأتي إن شاء الله تعالى (٢).

وَقَالَ عِتْبَانُ بن مالك: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَمَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

وهذا سلف (٣)، وفي هذا دلالة على صلاة النافلة جماعة.

إذا عرفت ذلك:

فترجمة الباب أن التطوع مثنى مثنى، وما ذكره من الأحاديث المتواترة شاهد له عمومًا وخصوصًا، قولًا وفعلًا، وحديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: "أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء" (٤) إنما أراد اتصالهن ذلك الوقت لا أنه لا سلام


(١) برقم (٣٩٧) كتاب: الصلاة.
(٢) برقم (١١٧٨) كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.
(٣) برقم (٤٢٥) كتاب: الصلاة، باب: المساجد في البيوت.
(٤) رواه أبو داود (١٢٧٠). وابن ماجه (١١٥٧)، والبيهقي ٢/ ٤٨٨ وضعفه.
وضعفه أيضًا النووي في "المجموع" ٣/ ٥٠٤. وقال في "الخلاصة" ١/ ٥٣٨ (١٨١٧): ضعفه يحيى القطان وأبو داود والحفاظ، ومداره على عبيدة بن معتب