للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأما النهار فإن شئت ركعتين وإن شئت أربعًا. وكرهوا الزيادة على ذلك، احتج أبو حنيفة بحديث عائشة السالف: كان يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثًا (١). وأجيب عنه بأنه ليس فيه أن الأربع بسلام واحد، وإنما أرادت العدد في قولها: أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثًا. بدليل قوله: "صلاة الليل مثنى مثنى" (٢) وهذا يقتضي ركعتين ركعتين بسلام بينهما على ما سلف في باب: كيف صلاة الليل.

ورد الطحاوي على أبي حنيفة بحديث الزهري عن عروة عنها أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن. وقال: هذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعله الشارع وأمر به وفعله أصحابه من بعده، فلم يجد عنه من فعله ولا من قوله أنه أباح أنه يصلي بالليل أكثر من ركعتين، وهذا أصح القولين عندنا (٣).

وأما صلاة النهار فالحجة فيه حديث أبي أيوب السالف، وقد سلف بيانه. وقال عبد الله: كان عبد الله يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم (٤). وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعًا (٥)، وما سلف أولى.


(١) سبق برقم (١١٤٧) كتاب: التهجد، باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - هو بالليل في رمضان وغيره.
(٢) سبق برقم (٤٧٢) كتاب: الصلاة، باب: الحِلَق والجلوس في المسجد.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٦.
(٤) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٥.
(٥) السابق ١/ ٣٣٤.