للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحديث أم هانئ تقدم في باب من تطوع في السفر (١)، وهو ظاهر لما ترجم له، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان بمكة مسافرًا غير مقيم.

وأما حديث ابن عمر، ونفيه المطلق فوجه إيراده هنا أن البخاري حمله على السفر خاصة؛ لأنه قد ثبت صلاتها في الحضر من حديث أبي هريرة، وغيره: أوصاني خليلي بها (٢). فإذا حمل حديث ابن عمر على السفر كان جمعًا بين الأحاديث. وإذا حمل على الإطلاق وقع التعارض والاختلاف، فالجمع أولى. ويؤيده أن ابن عمر كان لا يتنفل في السفر. قَالَ: ولو كنت متنفلًا لأتممت (٣). وهذا أولى مما فعله ابن بطال حيث قَالَ: إنه ليس من هذا الباب، وإنما يصلح في الباب الذي بعده في من لم يصل الضحى. قَالَ: وأظنه من غلط الناسخ (٤). وهذا لا يُقال في غور هذا المصنف العميق الكامل النظر في أصول الشريعة العريق. وما ذكرناه هو جواب ابن المنير (٥)، وهو جواب دقيق.

وقول ابن أبي ليلى: (ما حدثنا أحد أنه رأى ذلك)، فلا حجة فيه ترد ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها، وأمر بصلاتها من طرق جمة. وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا عن كثير، ويوجد عند الأقل.

وقد روى ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله


(١) برقم (١١٠٣) كتاب: تقصير الصلاة.
(٢) سيأتي برقم (١١٧٨) كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٤ (٣٨٢٧) كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يتطوع في السفر.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٦٥.
(٥) انظر: "المتواري" ص ١٢٠.