للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن عتبان بن مالك أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيته سبحة الضحى ركعتين (١).

وعن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصلي سبحة الضحى ركعتين (٢).

وعن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصاه بركعتي الضحى (٣)، وقال: "من حافظ عليها غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" (٤).

وعن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي الضحى ركعتين (٥). وعن الضحاك مثله. وليس منها حديث يدفع صاحبه. وذلك أنه من صلى الضحى أربعًا جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حالة أخرى صلى ركعتين ورآه آخر في حال آخر صلاها ثمانيًا، وسمعه آخر يحث على أن تصلي ستًّا، وآخر يحث على ركعتين، وآخر على عشر، وآخر على اثنتي عشرة، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع.


(١) ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٢١٦ كتاب: الصلاة، باب: ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعًا لا مثنى.
(٢) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ٢٢٣ (١٢٢٧).
(٣) ما يدل على ذلك سيأتي برقم (١١٧٨) كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.
(٤) رواه الترمذي برقم (٤٧٦) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الضحى.
وقال: وقد روى وكيع بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم، ولا نعرفه إلا من حديثه، وابن ماجه برقم (١٣٨٢) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الضحى، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ١/ ٣٣٨ (٣٢٩)، ١/ ٤١١ (٤٦٢)، وأحمد ٢/ ٤٤٣، وضعفه النووي في "المجموع" ٣/ ٥٣٠، وفي "الخلاصة" ١/ ٥٧٠ - ٥٧١ (١٩٣٦). والألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٩٢).
(٥) سيأتي برقم (١١٩١) كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد قباء.