للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعًا ويزيد ما شاء الله (١)، وهو دال على صحة التأويل المذكور. وقد ثبتت العلة في تركه المداومة عليها بقولها في آخره: وإن كان ليدع العمل، وهو يحب أن يعمله، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق: هذِه كلمة تكلمت بها عائشة على المسامحة والمساهلة، وقد يشركها كثير من الصحابة في جهل ذلك، روى الحاكم إنكارها عن أبي بكرة، قَالَ: ولم يصح، ولو صح لكان معناه ما ذكر في حديث عائشة وأنس، ثم أعله. وهو خلاف رواياته الصحيحة، وأبو هريرة، ووهاه.

وقد أخذ قوم من السلف بحديث ابن عمر السالف، وعائشة هذا، ولم يروا صلاة الضحى. وقال بعضهم بأنها بدعة كما سلف.

روى الشعبي، عن قيس بن عباد قال: كنت اختلف إلى ابن مسعود السنة كلها، فما رأيته مصليًا الضحى (٢).

وقال إبراهيم النخعي: حَدَّثَني من رأى ابن مسعود صلى الفجر، ثم لم يقم لصلاة حَتَّى أُذن لصلاة الظهر، فقام فصلى أربعًا (٣).

وكان ابن عون لا يصليها (٤).

وقال ابن عمر: بدعة (٥). كما سلف تأويله. وقال مرة: ونعمت


(١) روى ما يدل على ذلك مسلم برقم (٧١٩) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى.
(٢) روى ذلك عن عبد الرزاق ٣/ ٨٠ (٤٨٧٥) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى.
(٣) روى ذلك الطبراني ٩/ ٢٥٩ (٩٢٨٤).
(٤) عنه عبد الرزاق ٣/ ٨٠ - ٨١ (٤٨٧٦) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى.
(٥) رواه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٥ (٧٧٨٢) كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يصلي الضحى.