للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها" (١) وقول ابن عمر: لا أنهى أحدًا أن يصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا عند طلوع الشمس وعند غروبها (٢).

وقوله: "بين كل أذانين صلاة وفي الحديث الآخر: كان إذا أذن (بالمغرب) (٣) ابتدروا السواري، فيخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم على ذلك.

فائدة:

يدخل في الحديث السالف: "بين كل أذانين صلاة" (٤) قبل العشاء.

وبه صرح المحاملي في "لبابه"، فقال: ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين، وقبلها ركعتين (٥). ولم أر من صرح به من متقدمي أصحابنا سواه. وقد رواه الشافعي في البويطي عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) سلف برقم (٥٨٢) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
(٢) رواه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٧ (٧٣٦٣) كتاب: الصلوات، باب: من كان ينهى عن الصلاة.
(٣) في (ج) المؤذن.
(٤) سلف برقم (٦٢٤).
(٥) "اللباب في الفقه الشافعي" ص ١٣٥، ولم ينص صراحة على ذلك وإنما قال: يصلي بين كل أذانين ركعتين إلا المغرب.