للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: "صل ها هنا" ثلاثًا (١).

وقال أبو يوسف: لا يقوم الأقصى مقام المسجد الحرام. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد: أن من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه. واحتج لهم الطحاوي بأن معنى حديث "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (٢) أن المراد به الفريضة لا النافلة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (٣).

وقال ابن التين: هذا الحديث دليل لنا على الشافعي، فإنه أعمل المطي إليهما، والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام، وانفصل بعضهم بأن قَالَ: قد تشد الرحال إلى المسجد الحرام فرضًا للحج أو العمرة، وفي مسجد المدينة للهجرة في حياته، وكانت واجبة على الكفاية في قول بعض العلماء، فأما إلى بيت المقدس فهي فضيلة.

وقد يتأول الحديث على أنه لا يعتكف إلا في هذِه المساجد الثلاثة فيرحل إليها، وهو قول بعض السلف.

فرع:

إذا لزم المضي إليهما، فهل يلزمه المشي؟


(١) رواه أبو داود (٣٣٠٥)، وأحمد ٣/ ٣٦٣، والحاكم ٤/ ٣٠٤ وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٣) سيأتي برقم (٦١١٣) كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
حديث زيد بن ثابت.