للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتج بحديث ابن الزبير عن عمر المذكور. قَالَ: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف في إسناده وفي لفظه، وقد خالفه فيه من هو أثبت منه.

واستدلوا بحديث سليمان بن عتيق، عن ابن الزبير، سمعت عمر يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنها فضيلة عليه بمائة صلاة. فهذا حديث سليمان فيه من نقل الثقات نصًّا خلاف ما تأولوه.

وذكر حديث ابن عمر الذي فيه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: وروي عن أبي الدرداء وجابر مثل ذلك بزيادة: "وفي بيت المقدس بخمسمائة" (١).

وقال عبد الله بن مسعود: ما للمرأة أفضل من صلاة بيتها إلا المسجد الحرام (٢).

وهذا تفضيل منه للصلاة فيه على الصلاة في مسجد الرسول؛ وقد قَالَ لأصحابه: "صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة" (٣).

وقد اتفق مالك، وسائر العلماء على أن صلاة (الفرض) (٤) يبرز لها في كل بلد إلا مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام. فهذا عمر، وعلي،


(١) حديث أبي الدرداء، رواه البيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥ (٤١٤٠) في فضل الحج والعمرة. وانظر: "ضعيف الترغيب والترهيب" ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
وحديث جابر، فرواه أيضًا البيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ٤٨٦ (٤١٤٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ١٥٨ (٧٦١٣)، والبيهقي ٣/ ١٣١.
(٣) سلف برقم (٧٣١) كتاب: الأذان، باب: صلاة الليل بمعناه.
(٤) كذا في الأصل، وفي "التمهيد" ٦/ ٣١ - وهوالمصدر الذي ينقل منه المصنف هنا-: العيدين، وهو أصوب.