للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن رشد: إنما كان يأتيه لمواصلة الأنصار، والاجتماع بهم فيه، لا لصلاة فريضة، ولا نافلة؛ لأن صلاة الفريضة في مسجده، والنافلة في بيته أفضل.

وقال الطحاوي: ما روي من إتيانه ليصلي فيه ليس من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكون الراوي قاله من عنده؛ لعلمه أنه (لا يجلس) (١) فيه إلا صلى فيه قبل أن يجلس. على أن قوله: (فيصلي فيه) حرف انفرد به واحد من الرواة، وعسى أن يكون وهمًا؛ لأن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد. فأما صلاته في بيته التطوع فأفضل من الصلاة في مسجده. ومسجده فوق مسجد قباء في الفضل، فتكون صلاته في مسجد قباء لأجل التحية.

وجاء في مسجد قباء: "صلاة فيه كعمرة"رواه ابن ماجه، والترمذي من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري - رضي الله عنه -. قَالَ الترمذي: وفي الباب عن سهل بن حنيف: وحديث أسيد غريب، لا نعرف له شيئًا يصح غيره (٢).

ورواه ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة بن سهل، عن أبيه مرفوعًا (٣)، وروي (عن) (٤) سعد بن أبي وقاص، وابن عمر أنهما قالا ذلك (٥).


(١) في الأصل: ليجلس. وهو خطأ، وما أثبثناه الموافق للسياق.
(٢) "سنن الترمذي" برقم (٣٢٤) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. و"سنن ابن ماجه" برقم (١٤١١) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء.
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١١٥٩).
(٣) "المصنف" ٢/ ١٥١ (٧٥٢٩) كتاب: الصلوات، باب: في الصلاة في مسجد قباء.
(٤) من (ج).
(٥) "المصنف" ٢/ ١٥١ (٧٥٣١ - ٧٥٣٢).