للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشرح:

حديث ابن مسعود أخرجه هنا وفي باب: لا يرد السلام في الصلاة كما سيأتي، وفي هجرة الحبشة (١). وأخرجه مسلم أيضًا (٢).

وفي رواية: ونأمر بحاجتنا، وفيه: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" (٣).

وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم أيضًا، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي (٤).

وللبخاري: ويسلم بعضنا على بعض، ويأتي قريبًا (٥). ولفظ


(١) سيأتي برقم (١٢١٦) كتاب: العمل في الصلاة، باب: لا يرد السلام في الصلاة، وبرقم (٣٨٧٥) كتاب: مناقب الأنصار، باب: حجرة الحبشة.
(٢) "صحيح مسلم" برقم (٥٣٨) كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. ورمز فوقها في الأصل (د. س) [أبو داود (٩٢٣، ٩٢٤) والنسائي ٣/ ١٩].
(٣) رواها أبو داود برقم (٩٢٤) كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة. والنسائي ٣/ ١٩ كتاب: السهو، باب: الكلام في الصلاة. والحميدي ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٩٤). وأحمد ١/ ٣٧٧. وأبو يعلى ٨/ ٣٨٤ (٤٩٧١). وابن حبان في "صحيحه" ٦/ ١٥ - ١٦ (٢٢٤٣) كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلى وما لا يكره. والبيهقي ٢/ ٢٤٨ كتاب: الصلاة، باب: ما لا يجوز من الكلام في الصلاة. وأيضًا ٢/ ٢٦٠ كتاب: الصلاة، باب: من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصلاة. كلهم من حديث ابن مسعود. قال الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (٨٥٧): إسناده حسن صحيح، وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أنهما أخرجا لعاصم -وهو ابن أبي النجود- مقرونًا بغيره.
(٤) "صحيح مسلم" برقم (٥٣٩): كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، أبو داود (٩٤٩)، الترمذي (٤٠٥، ٢٩٨٦)، النسائي ٣/ ١٨.
(٥) برقم (١٢٠٢) كتاب: العمل في الصلاة، باب: من سمى قومًا أو سلم في الصلاة.