للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيحتج بمن سمع منه قبله.

وحديث ابن عمر وأنس سلفا في المساجد (١).

وشيخ البخاري في حديث أنس: محمد، وهو بندار. واعترض أبو عبد الملك بأن البخاري ذكر النفخ ولم يذكر له حديثًا، وهو عجيب، فقد ذكره معلقًا.

إذا عرفت ذلك، فاختلف العلماء في النفخ في الصلاة متعمدًا، فكرهه طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي (٢)، ورواية عن مالك، وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق (٣)، وقالت طائفة: هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. وروي عن سعيد بن جبير (٤)، وهو قول مالك في "المدونة" (٥): وكذا من تنحنح، وعندنا البطلان إن بان حرفان (٦).

احتج للأول بأنه - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنه سها أو تنفس صعداء، وبدر ذلك منه من الخوف من الكسوف، وأنها أيضًا ليست حروف هجاء، واحتج مالك للثاني بقوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]


(١) برقم (٤٠٥ - ٤٠٦) كتاب: الصلاة، باب: حك البزاق باليد من المسجد.
(٢) روى ذلك ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٠١، "الذخيرة" ٢/ ١٤٠، "المغني" ٢/ ٤٥٢. وروي عن أحمد رواية ثانية: بأن النفخ بمنزلة الكلام وقال أيضًا: قد فسدت صلاته.
انظر: "المغني" ٢/ ٤٥١.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧ (٦٥٣٧) كتاب: الصلوات، باب: في النفخ في الصلاة.
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٤٦.
(٥) "المدونة" ١/ ١٠١.
(٦) انظر: "المجموع" ٤/ ١١، ٢١.