للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيها من آخر السورة آية أو آيتين، ولا يتم السورة في فرضه، قاله أبو هريرة. ومنه اختصار السجدة، وهو أن يقرأ بها فإذا انتهى إليها جاوزها.

وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة فيسجد فيها.

وكرهه ابن عباس وعائشة والنخعي، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والكوفيين، وقال ابن عباس في المختصر: إن الشيطان يخصر كذلك، ورأى ابن عمر رجلًا وضع يديه على خاصرتيه فقال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه، وقال مجاهد: وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار في النار (١).

وروي من حديث أبي هريرة: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" (٢).

وقال الخطابي: المعنى أنه فعل اليهود في صلاتهم (٣)، وهم أهل النار لا على أن لأهل النار المخلدين فيها راحة. قَالَ تعالى: {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥)} [الزخرف: ٧٥] وقال أبو الحسن اللخمي: يمكن أن يكون راحتهم هذا النذر، ومعلوم أن الإنسان يفعل مثل ذلك عند الإعياء.


(١) "المصنف" ١/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٤٥٩٠، ٤٥٩٣، ٤٥٩٥).
(٢) روى هذا الحديث ابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٥٧ (٩٠٩) كتاب: الصلاة، باب: ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة، إذ هي راحة أهل النار .... ، وابن حبان في "صحيحه" ٦/ ٦٣ (٢٢٨٦) كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره، والطبراني في "الأوسط" ٧/ ٨٥ (٦٩٢٥). وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا عبد الله بن الأزور، تفرد به: عيسى بن يونس، والبيهقي ٢/ ٢٨٧ كتاب: الصلاة، باب: كراهية التخصر في الصلاة.
وقال الذهبي في "المهذب" ٢/ ٧٢٦ (٣١٥٤): منكر.
(٣) "معالم السنن" ١/ ٢٠١.