للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حنبل، وبه قَالَ سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي، وأبو خيثمة، وابن المنذر (١).

وذكر الترمذي عن أحمد قَالَ: ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر فقبل السلام.

وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قَالَ: كل سهو ليس فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصًا فقبله (٢).

وحكى أبو الخطاب (٣) عن أحمد مثل قول إسحاق، وهو قول مالك وأبي ثور، وأحد أقوال الشافعي (٤).

وعن ابن مسعود: كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان ركوع أو سجود فاستقبل أكبر ظنك، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل السلام، أو غير ذلك من السهو واجعله بعد التسليم (٥).


(١) "الأوسط" ٣/ ٣١٢.
(٢) "سنن الترمذي" عقب الرواية (٣٩١) باب ما جاء في سجدتي السهو.
(٣) "الانتصار في المسائل الكبار" ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٤) انظر: "المجموع" ٤/ ٤١ - ٤٢، "المدونة" ١/ ١٢٦.
(٥) رواه أحمد ١/ ٤٢٩ من طريق محمد بن الفضل، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود موقوفًا.
ورواه أبو داود (١٠٢٨)، وأحمد ١/ ٤٢٩، والدارقطني ١/ ٣٧٨، والبيهقي ٢/ ٣٥٦ من طريق محمد بن مسلمة عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
وقال البيهقي: وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه. وزاد في "المعرفة" ٣/ ٢٨٢: وأبو عبيدة عن أبيه مرسل. وقال الذهبي في "السير" ٦/ ١٤٦: لو صح هذا لكان فيه فرج عن ذوي الوسواس.