للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إليها برفع رأسه منها، وقولهم مردود بحديث الباب فلا معنى للخوض فيه، وإنما ذكر ليعرف فساده.

ونقل ابن بطال إجماع العلماء على أن من ترك الجلسة الأولى عامدًا أن صلاته فاسدة، وعليه إعادتها، قالوا: وهي سنة على حالها فحكم تركها عمدًا حكم الفرائض (١). ولا يسلم له هذا الإجماع، نعم أجمعوا على أن الجلسة الأخيرة فريضة إلا ابن عُلَيَّة فقال: ليست بفرض قياسًا على الجلسة الوسطى، واحتج بحديث الباب في القيام من ثنتين، والجمهور حجة على من خالفهم على أنه يوجب فساد من لم يأت بأعمال الصلاة كلها سننها وفرائضها، وقوله مردود بقوله، ويرده أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" (٢) والتسليم لا يكون إلا بجلوس فسقط قوله (٣).

السابعة: قوله: (فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه) أي: قارب قضاءها وأتى بجميعها غير السلام، ولو طال سجود السهو قبل السلام، فهل يعاد له التشهد؟ فيه روايتان عن مالك:

أشهرهما: نعم، وإن انصرف عن صلاته فذكر سجدتي السهو قبل


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ٢١٤.
(٢) رواه أبو داود (٦١) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والترمذي (٣) في الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وابن ماجه (٢٧٥) في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، وأحمد ١/ ١٢٣، والدارمي ١/ ٥٣٩ - ٥٤٠ (٧١٤) كتاب: الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهارة، والحاكم ١/ ١٣٢ كتاب: الطهارة. من حديث علي، وصححه الحاكم، وكذا الحافظ في "الفتح" ٢/ ٣٢٢، والنووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥): إسناده حسن صحيح.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٢١٤.