للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حجة قدم عَلَى القياس. ولزم التابعي وغيره العمل به ولا يجوز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، وإذا قلنا: ليس بحجة قدم القياس عليه وجاز للتابعي مخالفته (١).

وأما إِذَا اختلفت الصحابة فعلى الجديد: لا يقلد بعضهم ويطلب الدليل، وعلى القديم: هما دليلان تعارضا فنرجح أحدهما بكثرة العدد، فإن استويا قدم بالأئمة، فإن كان مع أقلهما عددًا إمام دون أكثرهما فهما سواء، فإن استويا في العدد والأئمة لكن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل يقدم أم يستويان؟ فيه وجهان لأصحابنا، هذا كله إِذَا لم ينتشر، فأما إِذَا انتشر فإن خولف فحكمه ما سبق، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا:

أصحها: أنه حجة وإجماع.

وثانيها: لا فيهما. واختاره الغزالي في "المستصفى" (٢).

وثالثها: حجة بلا إجماع.

ورابعها: إن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة وإن كان فُتيا غيرهما فحجة.

وخامسها: عكسه؛ لأن الحكم غالبًا يكون بعد مشورة ومباحثة وينتشر انتشارًا ظاهرًا بخلاف الفتيا (٣).


(١) انظر: "التلخيص" لإمام الحرمين ٣/ ٩٧، ٤٥٠ - ٤٥١، "مسلم بشرح النووي" ١/ ٣١، "الإبهاج في شرح المنهاج" ٣/ ١٩٢، "التمهيد" للإسنوي ص ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٢) "المستصفى" ١/ ٤٠٠.
(٣) انظر: "التلخيص" ٣/ ٤٥١ - ٤٥٦، "المستصفى" ١/ ٤٠٠ - ٤٠٤، "مسلم بشرح النووي" ١/ ٣١، "التمهيد" للإسنوى ص ٤٩٩ - ٥٠٠.