للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكل سواء، قاله مالك في "المجموعة".

يسجد للنقص فقط دون زيادة، قاله علقمة والأسود.

إذا اجتمع سهو نقص وزيادة سجدهما، قاله الأوزاعي وعبد العزيز (١).

واختلف العلماء فيمن قام إلى خامسة، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث: إن ذكر وهو في الخامسة قبل كمالها رجع وجلس وتشهد وسلم، وإن لم يذكر إلا بعد فراغه من الخامسة؛ فإنه يسلم ويسجد للسهو وصلاته مجزية عنه، هذا قول عطاء والحسن والنخعي والزهري (٢)، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).

وقال أبو حنيفة: إذا صلى الظهر خمسًا ساهيًا نظر؛ فإن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فإن صلاة الفرض قد بطلت، ويضيف إلى الخامسة سادسة، وتكون نافلة، ويعيد الفرض، وإن جلس في الرابعة مقدار التشهد فصلاته مجزئة ويضيف إلى الخامسة سادسة، وتكون الخامسة والسادسة نفلًا، وإن ذكر وهو في الخامسة قبل أن يسجد فيها ولم يكن جلس في الرابعة رجع إليها فأتمها كما يقول، وسجد للسهو بعد السلام (٤).


(١) هو ابن أبي سلمة كما في "الأوسط" ٣/ ٣١٨، "النوادر والزيادات" ١/ ٣٦٣.
(٢) ذكرها ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤.
(٣) انظر: "المدونة" ١/ ١٢٦، "الأوسط" ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤، "المجموع" ٤/ ٧٤، "المغني" ٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ٨١.