للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (الظهر أو العصر). بَيَّنَ في "الموطأ" أنها العصر (١)، وفي البخاري في كتاب: الأدب أنها الظهر (٢)، وفي رواية: إحدى صلاتي العشي (٣).

وفي كتاب أبي الوليد: إحدى صلاتي العشاء. ولعله غلط من الكاتب.

وقوله: (فقال له ذو اليدين) اسمه الخرباق، وقد سلف (٤)، وهذا على باب الإنكار لفعله مع أنه شرع الشرائع، وعنه يؤخذ، إلا أنه جوز عليه النسيان، وجوز أن يكون حدث فيها تقصير، فطلب منه بيان ذلك، فصادف سؤاله من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقينًا أن صلاته كملت أو شكًّا في ذلك.

وقوله: فقال: "أحق ما يقول؟ " يحتمل أن يقوله وهو متيقن كمال صلاته فيستشهد على رد قول ذي اليدين بقولهم، وتبين هذا بقوله في الخبر الآخر: "كل ذلك لم يكن" (٥). تيقنا منه لكمال صلاته، ولو شك في تمامها لأخذ من الإتيان بما شك فيه، فلما أخبروه بتصديق قول ذي اليدين طرأ عليه الشك فأحذ في التمام.

ويحتمل أن يقوله وهو شاك في تمامها بقول ذي اليدين، فأراد اليقين، وجاز له الكلام مع الشك؛ لأنه تيقن كمالها وحدوث الشك


(١) "الموطأ" ص ٧٩.
(٢) سيأتي برقم (٦٥٠١) كتاب الأدب، باب ما يجوز من ذكر الناس ..
(٣) سلفت برقم (٤٨٢)، ورواها مسلم (٥٧٣).
(٤) جاء مصرحًا باسمه هكذا في حديث عمران بن حصين عند مسلم (٥٧٤)، وأبي داود (١٠١٨).
(٥) رواه مسلم (٥٧٣/ ٩٩) كتاب: المساجد، باب: في الصلاة والسجود له.