للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك في "العتبية" و"المجموعة" (١)، وهو قول الأوزاعي والثوري والكوفيين، والشافعي، ذكره ابن المنذر، والأصح عندنا لا يتشهد وهو ما حكاه الطحاوي عن الشافعي والأوزاعي (٢).

وفيهما قول رابع: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعده تشهد، رواه أشهب عن مالك، وهو قول ابن الماجشون وأحمد.

وادعى المهلب أنه ليس في حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم، قَالَ: ويحتمل ذلك وجهين:

أحدهما: أن يكون - صلى الله عليه وسلم - تشهد فيهما وسلم، ولم ينقل ذلك المحدث.

والثاني: أنه لم يتشهد فيهما ولا سلم، وألحق المسلمون بها بين السجدتين سنن الصلاة لما كانت صلاة كبر الشارع لهما، فأضيف إليهما التشهد والسلام تأكيدًا لهما، وهو غريب منه، فقد قَالَ ابن المنذر في التسليم فيهما: إنه ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه (٣).

وفي ثبوت التشهد عنه نظر، وقد سلف كلام أبي عمر فيه، وفي حديث ذى اليدين حجة لمالك على غيره في قوله: إن سجود السهو كله في الزيادة قبل السلام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - زاد في حديث ذي اليدين السلام والكلام، ثم أكمل صلاته وسجد له بعده.

ولما ذكر ابن التين عن الحسن أنه لا يسلم منهما ولا يتشهد، قَالَ: هكذا حكي عنه، وهو خلاف ما في البخاري عنه أنه فعل إلا أن يكون روايته في البخاري أنه فعل ذلك في سجود السهو قبل السلام.

قلتُ: لا تنافي بينهما.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٣٦٤.
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٧٥.
(٣) "الأوسط" ٣/ ٣١٦.