للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رضي الله عنها -زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". [انظر: ٦٨٨ - مسلم: ٤١٢ - فتح: ٣/ ١٠٨]

هو الحديث الذي سلف في الباب قبله.

وقوله: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). يعني: عن فعله أو مسندًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا أنه موقوف عليها.

ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ .. الحديث.

وقد سلف في عدة مواضع: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (١). ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال (٢). رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، والبخاري رواه هنا عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، ورواه أيضًا قتيبة فيه، عن عبد العزيز بن أبي حازم (٣)، فيكون له فيه شيخان.

ثم ذكر حديث أسماء: دَخَلْتُ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي .. الحديث.

وقد سلف في مواضع، أولها: العلم، في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (٤).


(١) برقم (٦٨٤) كتاب: الأذان.
(٢) برقم (١٢٠١) كتاب: العمل في الصلاة.
(٣) برقم (١٢١٨) كتاب: العمل في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به.
(٤) برقم (٨٦) كتاب: العلم.