للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإبرار المقسم خاص فيما يحل، وهو من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، كقول الشارع للصديق لما قال له: "أصبتَ بعضًا وأخطأت" فأقسم عليه ليخبره، قال: "لا تقسم" (١) ولم يخبره.

خامسها:

رد السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي (٢). وعند الكوفيين فرض عين على كل أحد من الجماعة (٣)، وحكاه صاحب "المعونة" أيضًا، قال: الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه (٤).

وأقله: السلام عليكم.

قال مالك: ولا ينبغي سلام الله عليك (٥).

سادسها:

تشميت العاطس بالمهملة والمعجمة (٦) متأكد (٧)، وهو قوله في جواب العاطس: رحمك الله، إذا حمد الله، وليرد: يهديكم الله


(١) سيأتي برقم (٧٠٤٦) كتاب: التعبير، باب: من لم يرَ الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، ورواه مسلم (٢٢٦٩) كتاب: الرؤيا، باب: في تأويل الرؤيا، وأحمد ١/ ٢٣٦.
(٢) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٧٩، "طرح التثريب" ٨/ ١٠٣.
(٣) انظر: "عمدة القاري" ٦/ ٣٦٣.
(٤) "المعونة" ٢/ ٥٧٠.
(٥) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٧٩.
(٦) أي: تشميت العاطس بالشين المعجمة، وتسميت العاطس بالسين المهملة، من شمَّت العاطس تشميتًا، وسمَّته تسميتًا. انظر: "الصحاح" ١/ ٢٥٤، و"النهاية" ٢/ ٣٩٧، و"لسان العرب" ٤/ ٢٠٨٧ مادة: سمت.
و"النهاية" ٢/ ٤٩٩، و"لسان العرب" ٤/ ٢٣١٩ - ٢٣٢٠ مادة: شمت.
(٧) دليل ذلك حديث أبي هريرة الآتي برقم (٦٢٢٣).