للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يستحب للموتى أن يسجوا به، وربما كفنوا فيه.

وفيه: جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبدُ منه أذى، وجواز تقبيل الميت عند وداعه، والتأسي، فإن الصديق تأسى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قبل عثمان بن مظعون كما صححه الترمذي (١). وروي أن أبا بكر أغمضه.

وفيه: جواز البكاء على الميت من غير نوح. وكذا في قوله - عليه السلام -: "تبكين أو لا تبكين" إباحة البكاء أيضًا، وسيأتي موضحًا في موضعه.

وقول الصديق: لا يجمع الله عليك موتتين. إنما قاله هو، وغيره قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمت، وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم كما سيأتي في فضائل الصديق (٢). فأراد أن يجمع الله عليه


(١) "سنن الترمذي" (٩٨٩).
ورواه أيضًا في "الشمائل المحمدية" (٣٢٧)، وأبو داود (٢١٦٣)، وابن ماجه (١٤٥٦)، وأحمد ٦/ ٤٣، ٥٥، ٢٠٦، وعبد بن حميد في "المنتخب" ٣/ ٩٣٩ - ٢٤٠ (١٥٢٤)، والحاكم ١/ ٣٦١، ٣/ ١٩٠، والبيهقي ٣/ ٤٠٧ من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به.
قال الحاكم ١/ ٣٦١: هذا حديث متداول بين الأئمة، إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله. وقال في ٣/ ١٩٠: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال المنذري في "مختصر السنن" ٤/ ٣٠٨: عاصم بن عبيد الله، تكلم فيه غير واحد من الأئمة؛ لذا ضعفه الألباني في "الإرواء" (٦٩٣)، بالرغم من أنه صححه في "مختصر الشمائل" (٢٨٠)، و"صحيح ابن ماجه" (١١٩١)!
والحديث صح من وجه آخر، فرواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٢٤ من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم، به.
فقال في "الاستذكار" ٨/ ٤١٢: وجه صحيح حسن.
وروي من طريق آخر، لكنه ضعيف، انظر: "الضعيفة" (٦٠١٠).
(٢) قائل ذلك هو عمر الفاروق رضي الله عنه، كما سيأتي في حديث عائشة (٣٦٦٧).