للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي عن الشعبي مرة فقال: بعد موته بثلاث (١).

وروي: بعد ما دفن بليلتين (٢). وروي بعد شهر.

قال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن آدم (٣). وخالفه غيره فقال: بعد ما دفن (٤).

أما فقه الباب:

ففيه: الإذن بالجنازة والإعلام به وقد سلف ما فيه في الباب قبله.

وهو سنة بخلاف قول من كره ذلك كما سلف.


= "إرشاد الساري" ٢٨٤/ ٣. وهو ما جزم به السيوطي في "التوشيح" ٣/ ١٠٥١، وزكريا الأنصاري في "المنحة" ٣/ ٣٢١.
(١) رواه الدارقطني ٢/ ٧٨، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٤٦، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٤٥٥ من طريق إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشيباني عن الشعبي، به.
والحديث بهذا اللفظ صححه الألباني في "الصحيحة" (٣٠٣١).
(٢) رواه الطبراني في "الأوسط" ١/ ٢٤٥ (٨٠٢) من طريق محمد بن الصباح الدولابي قال: نا إسماعيل بن زكريا، عن الشيباني، به.
قال الطبراني: لم يقل أحد ممن رواه عن الشيباني: بليلتين، إلا إسماعيل بن زكريا، تفرد به محمد بن الصباح.
وذكره البيهقي ٤/ ٤٦ وعزاه لكتابه "الخلافيات".
وبهذا اللفظ رواه أيضًا الذهبي في "السير" ١٠/ ٦٧٣ من طريق محمد بن الصباح، به.
(٣) رواه الدارقطني ٢/ ٧٨، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٤٦ من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان عن الشيباني، به.
ووصف الحافظ في "الفتح" ٣/ ٢٠٥ هذِه الروايات الثلاثة بأنها شاذة. وانظر: "الإرواء" ٣/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٤) رواه بهذا اللفظ أحمد ١/ ٢٢٤، وأبو يعلى ٤/ ٤٠٠ - ٤٠١ (٢٥٢٣)، وابن حبان ٨/ ٣٥٤ (٣٠٨٥)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" ٢/ ١٢٧ (١٥٦)، والبيهقي ٤/ ٤٦، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١٦ (٨٩٥).