للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليكرمه بذلك؛ لإكرامه بيت الله؛ ليحتمل المسلمون من تنزيه المساجد، ما ينالون به هذِه الفضيلة.

وسيأتي اختلاف العلماء في الصلاة على القبر بعد ما يدفن في بابه (١)، ومشهور مذهب مالك أنه لا يصلى على القبر، فإن دفن بغير صلاة فقولان، وعلى النفي أقوال: ثالثها: يخرج ما لم يطل (٢). والخروج بالجنازة ليلًا جائز، والأفضل نهارًا؛ لانتفاء المشقة، وكثرة المصلين، فإن كان لضرورة فلا بأس، رواه علي عن مالك (٣). وكراهتهم المشقة عليه من باب تعظيمه وإكرامه، مع أنه كان لا يوقظ من نومه؛ لأنهم كانوا لا يدرون ما يحدث له في نومه.

وفيه: تعجيل الجنازة فإنهم ظنوا أن ذلك آكد من إيذانه.

وقوله: (فأتى قبره، فصلى عليه). ظاهر في الصلاة عليه، وقد سلف ما فيه عن مشهور مذهب مالك كما نقله ابن الحاجب (٤).

وقال ابن التين: جمهور أصحابهم على الجواز، خلافًا لأشهب وسحنون فإنما قالا: إن نسي أن يصلي على الميت، فلا يصلي على قبره وليدع له. قال سحنون: ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على القبور.


= وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٨٦: إسناد صحيح، وفيه إرسال لا يضر.
فائدة: المرأة المبهمة في هذا الحديث اسمها: أم محجن، جزم بذلك ابن طاهر المقدسي في "إيضاح الاشكال" (١٨٧)، وابن بشكول في "غوامض الأسماء المبهمة" ١/ ٢٧.
(١) انظر الحديثين الآتيين برقم (١٣٣٦، ١٣٣٧) باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن.
(٢) ذكر الثلاثة الآثار هذِه ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٣٢٧
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٣.
(٤) "جامع الأمهات" ص ٦٧ - ٦٨، وقد تقدم.