للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللبزار: ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله والقطيفة التي جعلت تحته.

ويمانية بتخفيف الياء عَلَى الفصيح، وسحولية بفتح السين عَلَى الأكثر أي بيض، وقال الأزهري: بالفتح مدينة وبالضم الثياب (١)، وحكى ابن الأثير الضم في القرية (٢).

والكرسف: القطن. والتكفين واجب بالإجماع (٣)، وأبعد من قال: إنه سنة. ومحله أصل التركة ويقدم عليه ما تعلق بالعين كالجاني والمرهون وغيرهما (٤). وانفرد خلاس بن عمر، فقال: إنه من ثلث التركة (٥)، وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال (٦)، فإن كفن في واحد فهو الواجب. قال أبو حنيفة: ويكون مسيئًا والأفضل ثلاثة: وأجمعوا- كما قال أبو عمر أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته (٧).

وروي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - زر قميصه الذي كفن فيه. قال ابن سيرين: وأنا زررت عَلَى أبي هريرة. قال ابن عون: وأنا زررت عَلَى ابن سيرين. قال حماد: وأنا زررت عَلَى ابن عون (٨).


(١) "تهذيب اللغة" ٢/ ١٦٤٥.
(٢) "النهاية" ٢/ ٣٤٧.
(٣) نقله ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص ٦١.
(٤) كأن تكون التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا.
(٥) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦٥ (٦٢٢٥).
قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ١٤١: قال ابن المنذر: إنها رواية شاذة.
(٦) رواه عبد الرزاق (٦٢٢٦). وراجع كلام ابن المنذر السالف نقله.
(٧) "الاستذكار" ٨/ ٢١٦.
(٨) حديث رواه ابن عدي في "الكامل" ١/ ٣١٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠. قال الخطيب: لا يصح رفعه. وقال المصنف في "البدر المنير" ٥/ ٢١٢: حديث منكر.