للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلها حبرة لم تكره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها في العيدين والجمعة، وتكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة.

وفي المعصفر قولان للمالكية: قالوا: ويكره السواد، قالوا: ويجوز بالوَرْس والزعفران.

وفي الحرير ثلاثة أقوال عندهم، ثالثها: يجوز للنساء دون الرجال (١)، وجره عامة العلماء التكفين فيه مطلقًا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.

فرع:

غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص، والظاهر أنه نزع؛ لئلا يصير شفعا؛ ولئلا يؤدي إلى بلاء الكفن.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٦٣ - ٥٦٤.