للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والقعص: قتله لحينه، ومنه قعاص الغنم، والقصع: الشدخ وهو خاص بكسر العظم، وقد يستعار في كسر الرقبة عَلَى بعده.

وقوله: ("لا تحنطوه") هو بالحاء المهملة؛ أي: لا تمسوه حنوطًا، والحنوط والحناط أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. وترجم لَهُ الحنوط (١)؛ لأن فيه: "ولا تحنطوه" للمحرم؛ فدل أنه إِذَا لم يكن محرمًا يحنط وهو مستحب عَلَى الأصح، وقيل: واجب وجزم ابن الحاجب استحبابه، ثمَّ قال: والكافور أولى (٢)، وهو يفهم أنه غير الحنوط وهو أحد أجزاء الحنوط والتخمير التغطية.

وقوله: ("ولفوه في ثوبيه") إنما لم يزده ثالثًا؛ إكرامًا له كما في الشهيد لم يزد عَلَى ثيابه.

وقوله: ("فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا") معناه: عَلَى هيئته التي مات عليها؛ ليكون ذَلِكَ علامة لحجه، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمًا، وقال الداودي: يخرج من قبره فيأتي بما كان بقي عليه وهو غيرهن، وفي رواية أخرى: "ملبدًا" (٣). أي: عَلَى هيئته ملبدًا شعره بصمغ ونحوه، وفي أفراد مسلم: "ولا رأسه" (٤) قال البيهقي: وذِكْر الوجه وَهَمٌ من بعض رواته في الإسناد، والمتن الصحيح: "لا تغطوا رأسه" كذا أخرجه البخاري، وذكر الوجه فيه غريب (٥).


(١) الحديث التالي (١٢٦٦).
(٢) "مختصر ابن الحاجب" ص ٦٧.
(٣) رواه مسلم (١٢٠٦/ ٩٩) كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات.
(٤) "صحيح مسلم" (١٢٠٦/ ٩٩) كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالحرم إذا مات.
(٥) "السنن الكبرى" ٣/ ٣٩٣، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت.