للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثامنة: أن الميت إِذَا مات محرمًا لا يكمل عليه غيره كالصلاة، وقد وقع أجره عَلَى الله.

التاسعة: فيه أن من شرع في طاعة ثمَّ حال بينه وبين إتمامها الموت فيرجى لَهُ أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذَلِكَ العمل، ويقبله منه إِذَا صحت النية، ويشهد لَهُ قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا} [النساء: ١٠٠] الآية.

العاشرة: الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان:

أصحهما: نعم كالصلاة.

والثاني: لا كالإحرام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان: "أنت تفطر عندنا الليلة" رواه ابن حبان في "صحيحه" (١)، والحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح الإسناد (٢).


= طريق سفيان، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه .. " الحديث.
والحديث حسن إسناده المصنف -رحمه الله- في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٣١.
(١) "صحيح ابن حبان" ١٥/ ٣٥٧ - ٣٦١ (٦٩١٩).
ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" ١٨/ ٤٢ - ٤٧ (٤٣٧٢)، والبزار في "البحر الزخار" ٢/ ٤٢ - ٤٥ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثمان .. الحديث مطولًا.
قال البوصيري في "الإتحاف" ٨/ ١٠، والحافظ في "المطالب" ١٨/ ٤٧: رواته [وقال الحافظ: رجاله] ثقات سمع بعضهم من بعض.
وقال في "مختصر زوائد البزار" ٢/ ١٦٩: إسناده صحيح؛ لأن أبا سعيد ثقة، والباقون من رجال الصحيح.
(٢) "المستدرك" ٣/ ١٠٢ - ١٠٣ من حديث ابن عمر، مختصرًا.