للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: فيها حاشيتها: أي أنها لم تقطع من ثوب فلا تكون لها حاشية، أو تكون لها حاشية واحدة؛ لأنها بعض ثوب، قاله الداودي، وقال غيره: حاشية الثوب هدبه، وكأنها جديدة لم تقطع ولم تلبس؛ لأنها دائرة بعد.

و (فيها حاشيتها) قال القزاز: حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب، وقال الجوهري: الحاشية واحدة حواشي الثوب، وهي جوانبه (١).

وفيه: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي حتَّى لا يجد شيئًا فيدخل بذلك في جملة المؤثرين عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

وفيه: جواز المسألة بالمعروف، وأنه لم يكن يرد سائلًا.

وفيه: بركة ما لبسه الشارع بما يلي جسده.

وفيه: جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. وقد حفر بعض الصالحين قبورهم بأيديهم، ليمتثلوا حلول الموت فيهم، وأفضل ما ينظر في وقت المهد وفسحة الأجل الاعتداد للمعاد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لَهُ استعدادا" (٢)


(١) "الصحاح" ٦/ ٢٣١٣.
(٢) رواه ابن ماجه (٤٢٥٩) من طريق نافع بن عبد الله، عن فروة بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.
قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٥٠٥٣): إسناده جيد.
ورواه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٥٤٠ - ٥٤١ من طريق حفص بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، به.
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورواه الطبراني في "الكبير" ١٢/ ٤١٧ (١٣٥٣٦)، وفي "الأوسط" ٦/ ٣٠٨ (٦٤٨٨)، وفي "الصغير" ٢/ ١٨٩ - ١٩٠ (١٠٠٨) من طريق مالك بن مغول، عن =