للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونقل ابن بطال إجماع العلماء عَلَى أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضَى لَهُ عليها بالجماع فيها (١). وقيل معنى قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] أي: عن الزينة.


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ٢٦٩.