للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعنى: ("قد قضى؟ ") أي: مات.

وقوله: (وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي -أو يرمي- بالتراب). إنما كان يضرب في البكاء بعد الموت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وجبت فلا تبكين باكية" (١)، وكان يضربهن أدبًا لهن؛ لأنه الإمام، كذا أوله الداودي. وقال غيره: إنما كان يضرب في بكاء مخصوص، وقبل الموت وبعده سواء، وذلك إذا نُحْنَ ونحوه. وقوله: (ويحثي التراب). تأسي بقوله - صلى الله عليه وسلم - في نساء جعفر: "احث في أفواههن التراب" (٢).


(١) رواه أبو دواد من حديث جابر بن عتيك (٣١١١) كتاب: الجنائز، باب: في فضل من مات في الطاعون، والنسائي ٤/ ١٣ كتاب: الجنائز، باب: النهي عن البكاء على الميت، ومالك ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٩٩٦) كتاب: الجنائز، باب: النهي عن البكاء. وعبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٥٦٢ (٦٦٩٥) كتاب: الجنائز، باب: الصبر، والبكاء، والنياحة، وابن حبان في "صحيحه" ٧/ ٤٦١ (٣١٨٩)، ٧/ ٤٦٣ (٣١٩٠) كتاب: الجنائز، باب: فصل في الشهيد، والطبراني ٢/ ١٩١ (١٧٧٩)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٥٢ كتاب: الجنائز، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته مدنيون قرشيون، وعند حديث مالك جمع مسلم بن الحجاج بدأ بهذا الحديث من شيوخ مالك. والبيهقي ٤/ ٦٩ - ٧٠ كتاب: الجنائز، باب: من رخص في البكاء إلى أن يموت الذي يُبكى عليه، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٧٢٣).
(٢) سلف برقم (١٢٩٩) باب: من جلس عند المصيبة.