للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير والعقَّار بن المغيرة بن شعبة (١).

ثالثها: أن المشي خلفها أفضل، وهو قول علي بن أبي طالب (٢). وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأهل الظاهر (٣).

قَالَ الطحاوي: وهو قول ابن مسعود وأصحابه، واحتجوا بما رواه أبو الأحوص، عن أبي فروة الهمداني عن زائدة بن خراش، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي، وكان أبو بكر وعمر يمشيان أمامها، وكان علي يمشي خلفها، فقال علي: إن (فضل) (٤) الذي يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس (٥). ورواه أحمد في "مسنده": عن علي أن عمرو بن حريث سأله فقال علي: إن فضل المشي خلفها على بين يديها كفضل الصلاة المكتوبة في الجماعة على الوحدة. فقال عمرو: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها. فقال علي: إنما كرها أن يخرجا الناس (٦).

وحكى الأثرم أنه ذكر هذا لأبي عبد الله، فتكلم في إسناده. ومثل هذا لا يقال بالرأي وإنما هو بالتوقيف، وقد روي عن ابن عمر مثل ذلك (٧).

وروى نافع قَالَ: خرج عبد الله بن عمر إلى جنازة فرأى معها نساء،


(١) "المصنف" ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (١١٢٢٨ - ١١٢٤٣) كتاب: الجنائز، باب: في المشي أمام الجنازة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٧ (١١٢٣٩).
(٣) انظر: "المبسوط" ٢/ ٥٦، "المحلى" ٥/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٤) من (م).
(٥) "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٨٣.
(٦) "المسند" ١/ ٩٧.
(٧) ذكره الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٨٣.