للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح على شرط البخاري (١). وقال البيهقي: مشكوك في رفعه (٢). وكان يونس يَقِفُه على زياد.

فان قلتَ: الشارع أمر باتباع الجنازة، ولفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي، ولا يسمى المتقدم تابعًا بل هو متبوع، قلتُ: لا نسلم ذلك. فإن قيل: حق الشفيع أن يتقدم على الشافع، والقوم شفعاء، قلتُ:

ينتقض بالصلاة عليه، فإنهم شفعاء فيها وقد تأخروا عنه، والشفاعة في الصلاة لا في التشييع. قَالَ ابن شاهين: هذا باب مشكل من القطع فيه بنسخ، فيجوز أن يكون مشى - صلى الله عليه وسلم - بين يديها لعلة وخلفها لعلة، كما كان إذا صلى سلم واحدة، فلما كثر الناس عن يمينه وخلا اليسار سلم عن يمينه وشماره، ثم جاءت الرخصة منه بأنه يمشي حيث شاء، وقد جاء في المشي خلفها من الفضل ما لم يجيء في المشي أمامها، ولا يسلم له ذلك (٣).

فصل:

قوله: (وقال غيره: قريبًا منها). أي: لأنه إذا بعد لم يكن مشيعًا، فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها لكثرة الجماعة، حصل له فضل المتابعة، وإلا فلا، ولو مشى خلفها حصل له أصل فضيلة المتابعة، وفاته كمالها على ما قررناه عند الشافعي ومتابعيه.

فصل:

وقوله في الحديث: ("فشر تضعونه عن رقابكم") يعني: تعب


(١) "المستدرك" ١/ ٣٦٣ كتاب: الجنائز.
(٢) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٤ - ٢٥ كتاب: الجنائز، باب: المشي خلفها.
(٣) "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٩٤.