(٢) قال الدسوقي في "حاشيته" ١/ ٤٢٣، الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقًا سواء حصل طول في تجهيزها أو لا كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة، وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذنٍ من أهلها. والحال أنهم لم يطولوا فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أولا، وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا. أهـ (٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥١٣ - ٥١٥ (٦٦٢١ - ٦٦٢٤). (٤) لم أقف على رواية ابن عبد الحكم عن مالك، لكن القول مذكور في "التفريع" ١/ ٣٧٠، "الخرشي على مختصر خليل" ٢/ ١٣٧. (٥) رواه البزار كما في "كشف الأستار" ٢/ ٣٦ (١١٤٤) كتاب: الحج، باب: في =