للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصلى عليها، فيما رواه أشهب عنه، وروى عنه ابن القاسم أنه لا ينصرف قبلها إلا لحاجة أو علة، قَالَ ابن القاسم: وذلك واسع كحاجة أو غيرها وليست بفريضة -يعني: إذا بقي من يقوم بها- قَالَ ابن حبيب: لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة ما أحب، وينصرف عنها إذا شاء قبل أن يصلى عليها (١). قاله جابر بن عبد الله (٢)، وقد أوضحت الكلام على حديث أبي هريرة هذا في الإيمان في باب: اتباع الجنائز من الإيمان، فراجعه منه.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٧٢ - ٥٧٣.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤ - ٦ (١١٥٢٨)، (١١٥٤٠) باب: في الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له.