للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة. وقد خالف الضحاك بن عثمان حافظان: مالك، والماجشون، فروياه عن أبي النضر، عن عائشة مرسلًا. وقيل: عن الضحاك، عن أبي النضر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، ولا يصح إلا مرسلًا (١).

ولك أن تقول: الضحاك ثقة، وقد زاد الوصل فقدم.

وادعى ابن سحنون أن حديث النجاشي ناسخ لحديث سهيل مع انقطاعه (٢)، كذا قَالَ.

وقال ابن العربي: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على الميت في المسجد، وله صورتان: إحداهما (٣): أن يدخل الميت في المسجد، وكرهه علماؤنا؛ لئلا يخرج من الميت شيء، وتعريض المسجد للنجاسات لا معنى له. والحديث محتمل لأن يكون حرف الجر متعلقًا بفعل (صلى) أو باسم فاعل مضمر، والأولى الأول، فيكون - صلى الله عليه وسلم - في المسجد والميت خارجه، وهذا لا بد منه، وإنما أذنت عائشة بمرور الميت فيه؛ لأنها أمنت أن يخرج منه شيء؛ لقرب مدة المرور.

وكان صلاة الناس على عمر كصلاته - صلى الله عليه وسلم - على سهيل، كذا قَالَ. لكن رواية ابن أبي شيبة تجاه المنبر ترده (٤)، وزعم صاحب "المبسوط" أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك الوقت معتكفًا فلم يمكنه الخروج فوضعت خارجه فصلى عليه (٥)، وعلم ذلك الصحابة لبروزهم، وخفي على عائشة.

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من صلى على جنازة في المسجد


(١) "الإلزامات والتتبع" ص ٣٤١ - ٣٤٣ (١٨٤).
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٢٢.
(٣) في الأصل: إحديهما.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٤٧ (١١٩٦٧، ١١٩٧٠).
(٥) "المبسوط" ٢/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>