للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وكبر على أهل بدر وبني هاشم سبعًا لشرفهم، ولم يبين في أثر أنس هل رفعت الجنازة أم لا؟ قَالَ ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك، فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت (١). وفي "العتبية" نحوه عن مالك (٢).

وعندنا خلاف في البطلان (٣) إذا رفعت في أثناء الصلاة، والأصح الصحة (٤)، ولو صلَّى عندنا عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان (٥) في "البحر".


(١) انظر: "التاج والإكليل" ٣/ ١٨.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٥.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: كونها تبطل وجه في "البحر".
(٤) قال النووي رحمه الله في "المجموع" ٥/ ٢٠٢:
قال أصحابنا: ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم، فإن رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف، بل يتمونها.
(٥) انظر: "حاشية عميرة" ١/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>