للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف من كرهه.

وأما حديث جابر في مسلم: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إلى ذلك (١).

وللطحاوي من حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدفن ليلًا. فقال الطحاوي: يجوز أن يكون النهي عن ذلك ليس من طريق كراهية الدفن بالليل؛ لأنه أراد - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على جميع الموتى بالمدينة لما لهم في ذلك من الخير والفضل.

وقيل: إنما نهى عن ذلك لمعنى آخر رواه أشعث عن الحسن أن قومًا كانوا يسيئون أكفان موتاهم، فنهى عن دفن الليل لذلك (٢)، وروي عن جابر (٣) بن عبد الله نحو ذلك، وقد فعل ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولابن شاهين من حديث عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "بادِرُوا بموتاكُم ملائكة النهار؛ فإنهم أرأفُ من ملائكة الليل" (٤).

وقال ابن المنذر: أجاز أكثر العلماء الدفن ليلًا، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، ودفن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلًا وكذا عثمان وعائشة وفاطمة وابن مسعود وإبراهيم النخعي (٥). قَالَ ابن شاهين: وهذا يدل على نسخ الأول (٦).


(١) "صحيح مسلم" (٩٤٣) كتاب: الجنائز، باب: في تحسين كفن الميت.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٥١٣.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ: فيه ابن عقيل.
(٤) "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٢٨١ (٣١٩)، قال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (٢٠١٧): ضعيف.
(٥) "الأوسط" ٥/ ٤٥٩ - ٤٦١.
(٦) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ١/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>