للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعريضه لهتك حرمته من وجوه، ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته، وقال جماعات من أصحابنا: يكره ولا يحرم (١).

وروي عن عائشة، أيضًا (٢)، لكن يرده حديث جابر: كنا حملنا القتلى يوم أحد فجاء منادي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. رواه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (٣)، اللهم إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس لفضلها فينقل، نص عليه الشافعي، كما نقله الماوردي من أصحابنا (٤).


(١) قال النووي رحمه الله: قال صاحب "الحاوي": قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أحبه -أي نقل الميت من بلد إلى بلد- إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فيختار أن ينقل إليها؛ لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله، وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: يحرم نقله، وقال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته، وهذا هو الأصح؛ لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه، وفي نقله تأخيره، وفيه أيضًا انتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك، "المجموع" ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٢) رواه الترمذي برقم (١٠٥٥) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، وعبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٥١٧ (٦٥٣٥) كتاب: الجنائز، باب: لا ينقل الرجل من حيث يموت، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٦٤. من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وقال المباركفوري: ولم يحكم الترمذي على حديث الباب بشيء من الصحة والضعف، ورجاله ثقات إلا ابن جريج مدلس، ورواه عن عبد الله بن أبي مليكة بالعنعنة "تحفة الأحوذي" ٤/ ١٣٩، وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي".
(٣) رواه أبو داود برقم (٣١٦٥) كتاب: الجنائز، باب: في الميت يحمل من أرض إلى أرض، والترمذي برقم (١٧١٧) كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في دفن القتيل في مقتله، والنسائي ٤/ ٧٩ كتاب: الجنائز، باب: أين يدفن الشهيد؟ وابن ماجه برقم (١٥١٦) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم.
والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٤) "الحاوي" ٣/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>