للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به (١)، لكن أبو موسى كان معه.

وفيه: أنه لا يحكم لإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، وإنما بدأ في المطالبة بهما؛ لأنهما أصله لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق، كالنصراني فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين.

وأما اليهود فبالجمع بين ما أقر به من التوحيد والإقرار بالرسالة، وأهل اليمن كانوا (يهود) (٢)؛ لأن ابن إسحاق وغيره ذكروا أن تبعًا تَهوَّد وتبعه على ذلك قومه فاعلمه (٣).

ونبه - صلى الله عليه وسلم - على أنهم أهل كتاب لكثرة حججهم، وأنهم ليسوا كجهال الأعراب.

وفي قوله: "افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" دلالة أن الوتر ليس بفرض، وهو ظاهر لا إيراد عليه، ومن ناقش فيه فقد غلط. وطاعتهم بالصلاة تحتمل وجهين:

أحدهما: الإقرار بوجوبها.

والثاني: الطاعة بفعلها.

والأول أرجح؛ لأن المذكور في الحديث هو الإخبار بالفرضية.

ويترجح الثاني بأن الامتثال كاف.


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: ولا يخرج بذلك عن خبر الواحد.
(٢) كذا بالأصل، والجادة أن يقول (يهودًا) لأنه لم يرد بها العلمية وإنما أراد الجمع والله أعلم.
(٣) "سيرة ابن إسحاق" ٢٩ - ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>