للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز أن يكون السائل فيه هو السائل في حديث أبي أيوب، فإن يكنه فقد عرفت اسمه فيما مضى؛ وقيد فيه الزكاة بالمفروضة؛ وقد وصفها بذلك في قوله: "هذِه فريضة الصدقة" (١) كما ستعلمه.

وقوله: (لا أزيد على هذا) أي من الفرائض أو أكتفي به عن النوافل.

ويجوز أن يكون المراد: لا أزيد على ما سمعت منك في أدائي لقومي، لأنه وافدهم، وهو لائح.

وقوله: في حديث ابن عباس: ("وشَهَادَةِ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ") أي: وأن محمدًا رسول الله ولم يذكر فيه الصيام. وفيه ما سلف، وزاد فيه: "وأداء خُمُس المغنم".

وقوله: (وعقد بيده هكذا) قَالَ الداودي جعل ذلك مثلًا للعقد والعهد الذي أخذه الله على عباده في الإسلام، وعلى العروة التي لا انفصام لها.

والعَناق -بفتح العين-: الأنثى من ولد المعز ما دون الحول. وقيل عن أهل اللغة: إنها إذا أتى عليها أربعة أشهر، وفصل عن أمه، وقوي على الرعي فهو جدي. والأنثى عناق، حكاه ابن بطال (٢)، وابن التين.

وقال الداودي: هي الأنثى من المعز الحديثة قاربت أن تلد أو حملت ولم تضع بعد، أو عند وضعها.

والمعروف أن العناق: جذعة. والجذعة لا تحمل، إنما تحمل الثنية فاعلمه.

والعقال: صدقة عام، أو الحبل الذي يعقل به البعير قولان، وذُكر


(١) سيأتي برقم (١٤٥٤) كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم.
(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>