للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخطابي في قصة أبي بكر: هذا حديث مشكل لاختصاره في هذِه الرواية، وقد تعلق به الروافض. وقالوا: فيه تناقض، أخبر في أوله بكفر من كفر من العرب، وفي أثنائه: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة). وهذا يوجب كونهم ثابتين على الدين، وزعموا أن عمر وافقه على الحرب تقليدًا، وكيف استجاز قتلهم، وسبي ذراريهم إن كانوا مسلمين، وإن كانوا مرتدين فكيف تعلق بالفرق بين الصلاة والزكاة، ثم زعموا أن القوم تأولوا: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] أنها خصوص بالشارع لم يؤمر بأخذها أحد غيره، فإن صلاته (كانت) (١) سكنًا وتطهيرًا.

وقال شاعرهم وهو الحطيئة -فيما ذكره المبرد- من أبيات، وعزاها غيره لغيره:

أطعنا رسول الله ما دام بيننا … فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر

أيورثها بكرًا إذا مات بعده … وتلك لعمرُ الله قاصمة الظهر

ونحن نبين ذلك فنقول: روايات أبي هريرة مختصرة إلا رواية سعيد، عن أبيه كثير، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ .. " الحديث (٢)، وفيه: "ثم حرمت عَلَيّ دماؤهُم وأموالهم".


(١) من (م).
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣٤٥، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ٣٥ - ٣٦، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (٢٧٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٨ (٢٢٤٨) كتاب: الزكاة، باب: الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان، والدارقطني في "سننه" ١/ ٢٣١ - ٢٣٢ كتاب: الصلاة، باب: تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٧٧، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ١/ ٩٢ (٨)، والحاكم ١/ ٣٨٧ كتاب: الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>