للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصاحبين وجماعات (١)، وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة، حَتَّى تبلغ أربعين، فربع العشر، وهو درهم (٢)، وهو قول الأوزاعي وجماعات. وسيأتي الكلام واضحًا عليه في بابه.

وقوله: ("ولا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ") المشهور إضافة خمس إلى ذود، وروي بتنوين خمس؛ وتكون ذود بدلًا منها؛ والمعروف الأول، والذود من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، لا واحد له من لفظه على الأصح، والواحد: بعير. وقال أبو عبيد: هو ما بين ثلاث إلى تسع. قَالَ: وهو مختص بالإناث. وقال شمر فيما حكاه ابن الجوزي في "غريبه": ما بين ثنتين إلى التسع. وقدمه ابن الأثير على الثلاث إلى العشر. قَالَ: والحديث عام في المذكور والإناث (٣).

وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة. وقيل: إلى عشرين. حكاهما ابن سيده (٤)، وأنكر ابن قتيبة أنه لا يقال: خمس ذود. كما لا يقال: خمس ثوب. وغلطوه فيه، وليس جمعًا لمفرد، وروي: خمسة ذودٍ. في "صحيح مسلم" (٥)، وهو صحيح؛ لانطلاقه على المذكر والمؤنث.

و"دُونَ" معناه: أقل. وأبعد من قَالَ: إنها بمعنى: غير.


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٧، "الذخيرة" ٣/ ١٣، "حلية العلماء" ٣/ ٧٩، "المغني" ٤/ ٢١٣.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٧.
(٣) "النهاية" ٢/ ١٧١.
(٤) "المحكم" ١٠/ ١١٩.
(٥) قال النووي: قد ضبطه الجمهور خمس ذود، ورواه بعضهم خمسة ذود، وكلاهما لرواة كتاب مسلم والأول أشهر. "مسلم بشرح النووي" ٧/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>